بعد طواف 5 سنوات على العقود

استشارات

بعد طواف 5 سنوات على العقود

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 25 مشاهدات 0


السؤال: بعد طواف 5 سنوات على العقود


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل يتعين على المالك قبل إنتهاء مدة الخمس سنوات بثلاثة أشهر على الأقل إخطار المستأجر  بوجة رسمى برغبتة فى زيادة الأجرة بعد مرور الخمس سنوات وفقا لنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات - ويمكن للمالك والمستأجر الإتفاق وديا على مبلغ الزيادة شريطة عدم تجاوزة نسبة مائة فى المائة - وفى حالة عدم الإتفاق على الزيادة وديا يحق للمالك رفع دعوى يطالب فيها بالقضاء لة بزيادة الأجرة .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك