أستئناف الحكم الحضوري
استشاراتأستئناف الحكم الحضوري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 32 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 141 من قانون المرافعات على :-
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.
كما تنص المادة 143 من ذات القانون على :-
يجوز للمستأنف عليه ، الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئناف مقابلا اما بالاجراءات المعتادة ، واما بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة.
يعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف او اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ، اما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الاصلي ايا كانت الطريقة التي رفع بها.
تعليقات