أستئناف الحكم الحضوري

استشارات

أستئناف الحكم الحضوري

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: أستئناف الحكم الحضوري


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 141 من قانون المرافعات على :-

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.

كما تنص المادة 143 من ذات القانون على :-

يجوز للمستأنف عليه ، الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئناف مقابلا اما بالاجراءات المعتادة ، واما بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة. 

يعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف او اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ، اما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الاصلي ايا كانت الطريقة التي رفع بها.

وبالتالى أخى الفاضل يبدأ موعد إستئناف أحكام الأحوال الشخصية الحضورية من تاريخ الحكم ولمدة ثلاثين يوما - كما يحق للخصم المستأنف ضدة أن يرفع إستئناف مقابل ويسمى بالإستئناف الفرعى بعد طواف مواعيد الإستئناف الأصلى وذلك كما هو مبين بالمادة 143 المبينة أعلاة .                                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك