حقوق المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى
استشاراتحقوق المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 2175 مشاهدات 0
السؤال: حقوق المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة احد الزوجين.
وبالتالى أخى الفاضل تكون حقوق المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى - هى نفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعة تقدر بما لايجاوز نفقة سنة - والحكمة من نفقة العده هنا للتأكد من نظافة الرحم لعدم إختلاط الأنساب - كما يحق لها المطالبة بمؤخر الصداق حال وجودة - وتقدر تلك النفقات بحسب حال الزوج يسرا وعسرا وفقا لما يقدم للمحكمة من مستندات عن حال الزوج ودخلة الشهرى وما علية من إلتزامات أخرى . وفقك الله.
تعليقات