نشاز الزوجه خروجها من المنزل ولم تعد
استشاراتنشاز الزوجه خروجها من المنزل ولم تعد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 66 مشاهدات 0
السؤال: نشاز الزوجه خروجها من المنزل ولم تعد
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 189 من ذات القانون على:-
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك رفع دعوى تطالب فيها بنفقة زوجية لها لأنك ملزم بنفقتها وفقا للقانون - كما يحق لها أن ترفع دعوى إثبات حضانة لاولادها والمطالبة بنفقة شهرية لهم - ولاينال من ذلك عدم وقوع الطلاق - وبالنسبة لإنتهاء الإقامة وتجديدها فيحق لك تجديدها وفقا لأحكام القانون . وفقك الله.
تعليقات