نشاز الزوجه خروجها من المنزل ولم تعد

استشارات

نشاز الزوجه خروجها من المنزل ولم تعد

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 66 مشاهدات 0


السؤال: نشاز الزوجه خروجها من المنزل ولم تعد


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة  189 من ذات القانون على:-
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك رفع دعوى تطالب فيها بنفقة زوجية لها لأنك ملزم بنفقتها وفقا للقانون - كما يحق لها أن ترفع دعوى إثبات حضانة لاولادها والمطالبة بنفقة شهرية لهم - ولاينال من ذلك عدم وقوع الطلاق - وبالنسبة لإنتهاء الإقامة وتجديدها فيحق لك تجديدها وفقا لأحكام القانون .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك