استشارة حول وضع الجاني في حال إعترافه

استشارات

استشارة حول وضع الجاني في حال إعترافه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 37 مشاهدات 0


السؤال: استشارة حول وضع الجاني في حال إعترافه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 240 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده. 

تسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.

وبالتالى أخى الفاضل هناك مجال للصلح بين المتهم والمجنى علية حتى بعد صدور الحكم بالحبس - وفى حال الصلح يتم وقف تنفيذ العقوبة .                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك