تبليغ المالك للمؤجر بالإخلاء
استشاراتتبليغ المالك للمؤجر بالإخلاء
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 59 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 20 /8و9من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على:-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية : -
8- اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .
9- اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم .
وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك مطالبتك بالإخلاء للعين المؤجرة للحاجة لشغلها بنفسة أو لأحد أصولة ولا ينال من ذلك إنتظامك فى سداد الأجرة فهذا فرض عليك وحق للمالك- وبالنسبة لمهلة الإخلاء فمن الممكن الإتفاق عليها وديا فيما بينكم - وفى حال عدم الإتفاق على المهلة وعدم رغبتك فى ترك العين المؤجرة وديا يحق للمالك رفع دعوى إخلاء للحاجة ويقدم للمحكمة ما يفيد حاجتة لشغل العين وفى هذة الحالة تكون ملزما بما تقضى بة المحكمة بالنسبة للإخلاء من عدمة وكذلك مهلة الإخلاء . وفقك الله.
تعليقات