منع سفر وضبط واحظارفي دولة الكويت
استشاراتمنع سفر وضبط واحظارفي دولة الكويت
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 29 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / منع السفر يختلف عن الضبط والإحضار - فالمنع من السفر إجراء وقائىوفقا لنص المادة 297 من قانون المرافعات والتى تنص على :-
للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من اصحب الشأن لادارة التنفيذ اذا اقمت اسباب بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، والآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
لا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام.
يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293.
يجوز لمدير ادارة التنفيذ الموفقة على سفر المدين بسبب مرضه هو او احد اصوله او فروعه من الدرجة الاولى او زوجته ويشترط ذلك ان يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء المنع من السفر قائما.
تعليقات