حضانه طفل معاق بطئ تعلم

استشارات

حضانه طفل معاق بطئ تعلم

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 24 مشاهدات 0


السؤال: حضانه طفل معاق بطئ تعلم


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.

وبالتالى أخى الفاضل تنتهى حضانة النساء للصغير بالبلوغ و متى كان الطفل مريضا أو معاقا فيحق لوالدتة طلب إستمرار حضانتها لة - والحضانة حق للحاضن والمحضون ومصلحه المحضون مقدمة على مصلحه الحاضن - والمحكمة ستقدر تلك الأمور وستقضى وفقا لما تراة فى مصلحه الصغير.                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك