استفسار بخصوص الحكم القطعي

استشارات

استفسار بخصوص الحكم القطعي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 235 مشاهدات 0


السؤال: استفسار بخصوص الحكم القطعي


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة /تنص المادة 138 من قانون المرافعات على :-

للخصوم - غي غير الاحوال المستثناه في القانون - ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي. ويجوز - مع ذلك استئناف - الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف. 

يجوز ايضا استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

وبالتالى أختى الفاضلة فى دعوى إثبات الزواج هناك خصوم أخرين غيرك أنت وزوجك وغالبا يتم إختصام جهات حكومية وبالتالى فتلك الجهات  قامت بإستئناف الحكم  - ويحق لكما الحضور جلسة الإستئناف أو اللإستعانة بمحامى حتى لايتم إلغاء الحكم بالإستئناف .                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك