سرقة مصوغات دهبية وتعويض
استشاراتسرقة مصوغات دهبية وتعويض
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 24 مشاهدات 0
السؤال: سرقة مصوغات دهبية وتعويض
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
ب- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.
وبالتالى أخى الفاضل يحق للزوجة مطالبة طليفها بالتعويض عن سرقة المصوغات الذهبية التى أحضرتها متى سرقت منها حال قيام الزوجية - لأن طليقها مسئولا عن تلك المصوغات لسرقتها والتعدى على ملكية الزوجة والزوجة فى عصمتة وحمايتة . وفقك الله
تعليقات