اقرار دين مزيل باليغة التنفيذية
استشاراتاقرار دين مزيل باليغة التنفيذية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 39 مشاهدات 0
السؤال: اقرار دين مزيل باليغة التنفيذية
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 438 من القانون المدنى على:-
لا تسمع عند الانكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الاحوال التي يعين فيها القانون مدة اخرى والاحوال المنصوص عليها في المواد التالية.
كما تنص المادة 443 من ذات القانون على:-
1 - يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في اداء تقدمات اخرى.
2- واذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به الا بانقضاء خمس عشرة سنة.
وبالتالى أخى الفاضل متى كان إقرار الدين المزيل بالصيغة التنفيذية يعد سندا للدين وبالتالى فلايسقط الدين الثابت به إلا بمرور خمسة عشر عاما من تاريخ تحرير الإقرار والذى يعد قرينة على موعد الدين - ولا ينال من ذلك عدم تحديد تاريخ معين للسداد - وذلك يعد قرينة على أن السداد يكون وقت الطلب . وفقك الله.
تعليقات