زيادة الاجار في شقة سكنيه
استشاراتزيادة الاجار في شقة سكنيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 25 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على:-
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل إشترط القانون ألا تتجاوز نسبة الزيادة مائة فى المائة - ويحق لكما الإتفاق وديا على مبلغ الزيادة - وبالنسبة للإبلاغ فيجوز شفويا كما فى حالتك عن طريق الحارس - وبالنسبة لمبلغ الزيادة فهو يدخل فى نطاق القانون -وفى حالة عدم موافقتك على مبلغ الزيادة يحق لك عرض الإيجار قبل الزيادة عرضا قانونيا عن طريق مندوب الإعلان بوزارة العدل وفى حالة رفض الإستلام يتم إيداع الأجرة ملف التنفيذ وفى هذة الحالة يحق للمالك رفع دعوى مطالبة بزيادة الأجرة ويتم ندب خبير فى الدعوى لتقدير قيمة الزيادة وفقا للمعايير الواردة بالمادة 4 من ذات المرسوم - وتحكم المحكمة وفقا لما سينتهى إلية تقرير الخبير . وفقك الله.
تعليقات