نصب واحتيال حول تعيين في دوئر الدوله
استشاراتنصب واحتيال حول تعيين في دوئر الدوله
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 32 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 231 من قانون الجزاء على :-
يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او بابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره ، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة.
يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، او تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده ، او احدى الامل بحصول ربح وهمي ، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود ، او ايجاء سند دين لاحقية له او اخفاء سند دين موجود ، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة.
تعليقات