نصب واحتيال حول تعيين في دوئر الدوله

استشارات

نصب واحتيال حول تعيين في دوئر الدوله

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: نصب واحتيال حول تعيين في دوئر الدوله


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 231 من قانون الجزاء على :-

يعد نصبا كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط او بابقاءه في الغلط الذي كان واقعا فيه ، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل او لغيره ، سواء كان التدليس بالقول او بالكتابة او بالاشارة. 

يعد تدليسا استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة ، او اخفاء واقعة موجودة ، او تشويه حقيقة الواقعة ، وذلك كالايهام بوجود مشروع كاذب او تغيير حقيقة هذا المشروع او اخفاء وجوده ، او احدى الامل بحصول ربح وهمي ، او ايجاد سند دين لا حقيقة له او اخفاء سند دين موجود ، او ايجاء سند دين لاحقية له او اخفاء سند دين موجود ، او التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه ، او اتخاذ اسم كاذب او انتقال صفة غير صحيحة.

كما تنص المادة 232 من ذات القانون على :-
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار  او باحدى هاتين العقوبتين.
وبالتالى أخى الفاضل يعد ص مرتكبا لجريمة النصب متى ثبت إرتكابة طرق إحتيالية من شأنها إيهام س بقدرتة على تعيين س بإحدى دوائر الدولة - ويقع عبء الإثبات لإرتكاب ص الطرق الإحتيالية على س علية ويمكنه إثبات ذلك بكافه طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود- ولا عقوبة على س .                                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك