زيادة الإيجار من المالك الجديد
استشاراتزيادة الإيجار من المالك الجديد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 26 مشاهدات 0
السؤال: زيادة الإيجار من المالك الجديد
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد. ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية. على ان الايجار لا ينفذ في حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.
كما تنص المادة 11 من ذات المرسوم على :-
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون .
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل يستمر الايجار فى حق المالك الجديد بذات شروط العقد المحرر بينك وبين المالك القديم - ولايحق للمالك الجديد المطالبة بزيادة الأجرة قبل مرور خمس سنوات على شغل العين المؤجرة . وفقك الله.
تعليقات