الاخ/مبارك بعد التحيه. مايخالف لو كثرنا عليك

استشارات

الاخ/مبارك بعد التحيه. مايخالف لو كثرنا عليك

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 33 مشاهدات 0


السؤال: الاخ/مبارك بعد التحيه. مايخالف لو كثرنا عليك


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 170 من قانون المرافعات على:-

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ، ويكون بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى امام المحكمة . ويجب ان يكون مسببا والا كان باطلا . ويعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى .
ويجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستتئناف الاحكام. ويبدا ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم.
ويسقط الحق في التظلم من الامر اذا طعن المدين فيه مباشره بالاستئناف.
ولايجوز ان يكون صدور امر الاداء في غير الاحوال التي ينص عليها القانون سببا للتظلم منه او استئنافه .

وبالتالى أخى الفاضل يكون التظلم أمام المحكمة الجزئية أوالكليه حسب الأحوال كمحل أقامة المدعى والمدعى علية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الأمر - وننصحك بالإستعانة بمحامى .                                                                                                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك