بخصوص منع السفر لخيانة الامانه

استشارات

بخصوص منع السفر لخيانة الامانه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 738 مشاهدات 0


السؤال: بخصوص منع السفر لخيانة الامانه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 298 من قانون المرافعات على :-

يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الاسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية :

– اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر.
– اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
أما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر ، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت.
– اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.
يكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.
– اذا اودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن ، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ.
– اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القاضية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.

وبالتالى أخى الفاضل ولما كان أمر منع السفر قد صدر بناءا على قضيه خيانة الأمانة فلا يرفع أمر منع السفر إلا  بإنتهاء القضية وحصولك على حكم بالبراءة أو بقرار من النيابة العامة أو المحكمة التى تنظر القضية- وفى حاله الدين المدنى يمكنك لرفع أمر منع السفر عنك أن تودع خزانة إدارة التنفيذ مبلغ من النقودمساو للدين وملحقاته أو تقديم كفيل مقتدر يرضى بة الدائن .                  وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك