زيادة الايجار لشقه أأجرها

استشارات

زيادة الايجار لشقه أأجرها

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 29 مشاهدات 0


السؤال: زيادة الايجار لشقه أأجرها


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية والزيادة نسبة مائة فى المائة من الأجرة السارية ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
تسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل لا يجوز أن تتجاوز الزيادة المطلوبة نسبة مائة فى المائة - أى ضعف الأجرة الحالية - ويمكنكم الإتفاق وديا على مبلغ الزيادة - وفى حالة عدم الإتفاق يحق للمالك رفع دعوى زيادة أجرة بعد إخطار المستأجر برغبتة فى الزيادة بوجة رسمى - وعلى المستأجر الإلتزام بسداد الأجرة فى المواعيد القانونية حتى يفصل فى دعوى الزيادة -وفى حالة رفض المالك إستلام الأجرة يتعين علية عرضها علية عرضا قانونيا بموجب إنذار عرض على يد مندوب الإعلان التابع لوزارة العدل - ودعوى زيادة الأجرة غالبا يتم إحالتها إلى إدارة الخبراء ويتم الفصل فيها وفقا لما ينتهى إلية تقرير الخبير .                                                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك