فترة الايقاف عن العمل
استشاراتفترة الايقاف عن العمل
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 1271 مشاهدات 0
السؤال: فترة الايقاف عن العمل
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة رقم 30 من قانون الخدمة المدنية على :-
يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية: 1- إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله. فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع. 2- إذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي. ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسئوليته وإلا حرم منه. أما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسئوليته. وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذا لحكم نهائي.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك المطالبة بكافة حقوقك وفقا لنص المادة السابقة . وفقك الله.
تعليقات