رفع قضيه تعويض بعد ترك الشركه

استشارات

رفع قضيه تعويض بعد ترك الشركه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 18 مشاهدات 0


السؤال: رفع قضيه تعويض بعد ترك الشركه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 144 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-

لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلي  أحكام هذا القانون، ويسري علي الإنكار  أحكام الفقرة 2 من المادة 442  من القانون المدني وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية علي وجه الاستعمال. 

وبالتالى أخى الفاضل لا بحق لك رفع دعوى تعويض على شركتك بعد تركك العمل بها لمرور أكثر من سنة عن سبب المطالبة بالتعويض متى ترتب على حقوق تتعلق بالعمل لدى تلك الشركة- ولا ينال من ذلك عملك بنفس المجموعة وبقطاع أخر متى تغير إذن العمل وصاحب العمل وإسم الشركة .               وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك