تقديم دعوى رؤيا للطفلة

استشارات

تقديم دعوى رؤيا للطفلة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 21 مشاهدات 0


السؤال: تقديم دعوى رؤيا للطفلة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الرؤية الابوين وللاجداد فقط. 

ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. 

ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى لروية لإبنتك الرضيعه - وستكون مدة الرؤية محدودة كون الصغيره لاتستطيع الإبتعاد عن والدتها كونها فى سن الرضاعه - ويمكنك رفعها بشخصك لدى ضباط الدعاوى بالمحكمة - وعليك متابعة الجلسات وضرورة الحضور فيها بشخصك وكذلك متابعه الإعلانات لأنة يشترط لصدور حكم لك بالرؤيا ضرورة إعلان المدعى عليه إعلانا قانونيا صحيحا .                          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك