حقوق مؤهل عالى محاسب

استشارات

حقوق مؤهل عالى محاسب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 29 مشاهدات 0


السؤال: حقوق مؤهل عالى محاسب


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 15 من القرار الوزارى رقم 200/ع لسنة 2011 بشأن تنظيم العمل فى القطاع الأهلى على :-

يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم بالبلاد بما فية العامل المسجل على عقد حكومى دون الرجوع إلى صاحب العمل بعد مرور ثلاث سنوات إقامة متصلة لدى صاحب العمل الأخير .

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التحويل بعد مرور ثلاث سنوات إقامة متصلة لدى صاحب العمل ودون الحاجة لموافقتة وذلك عن طريق الشئون ويكون لديك صاحب عمل جديد .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك