سقوط العقوبه بالتقادم
استشاراتسقوط العقوبه بالتقادم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 181 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 5 من قانون الجزاء على :-
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 6 من ذات القانون على :-
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
كما تنص المادة 187 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات ، وتكون المعارضة امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي.
وتنص المادة 188 من ذات القانون على :-
ميعاد المعارضة اسبوع واحد ويبدأ في الجنح من تاريخ اعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه ، اما في الجنايات فمن تاريخ القبض على المحكوم عليه اذا لم يكن الحكم قد اعلن لشخصه. فاذا انقضى هذا الميعاد دون ان يعارض المحكوم عليه ، لم يجز الطعن بالحكم الا بالاستئناف اذا كان قابلا له.
ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكوم عليه ، فان لم يتيسر ذلك سلم الاعلان في محل اقامته لمن يوجد من اقاربه او اصهاره الساكنين معه او لمن يوجد من اتباعه. فان لم يوجد منهم احد ، او امتنع من وجد عن تسلم الاعلان ، نشر الاعلان في الجريدة الرسمية والصق في امكنة بارزة في الجهة التي فيها وفي مكان بارز من محل سكنه او عمله وفي ايا مكان آخر يرى نشره فيه.
وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك أولا التقرير بالمعارضة فى الحكم خلال أسبوع من تاريخ إعلانك بالحكم الغيابى - وفى جلسة المعارضة تدفع بإنقضاء الدعوى الجزائية بمضى المدة .كما يحق لك أن تدفع بسقوط العقوبة لمضى أكثر من عشر سنوات من تاريخ نشر اعلان الحكم الغيابى فى الجريدة الرسمية وصيرورة الحكم نهائى لفوات كافة مواعيد الطعن علية . وفقك الله.
تعليقات