طريقة إخلأ بيت سكن مؤجر

استشارات

طريقة إخلأ بيت سكن مؤجر

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 67 مشاهدات 0


السؤال: طريقة إخلأ بيت سكن مؤجر


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 20 فقرة 8و9 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

 استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية : 

8- اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها . 

اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض . 

9- اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم . 

وبالتالى أخى الفاضل يحق لكم رفع دعوى إخلاء للحاجه إلى السكن لإسكان أبنائكم بشرط ألا يكون لدى الأبناء المراد إسكانكم بالبيت ليس لديهم سكن خاص وألا يكون لديكم سكن أخر يحتويهم .                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك