قضايا المخدرات بالكويت للمغتربين
استشاراتقضايا المخدرات بالكويت للمغتربين
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 49 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخت الفاضلة / تنص المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم إحتياطيا لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق ، جاز للمحقق حبسه إحتياطيا لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه .
ويجوز للمحبوس إحتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس ، وعلي رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه ، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببا .
ويجب عرض المتهم علي رئيس المحكمة – قبل إنتهاء مدة حبسه – للنظر في تجديد أمر الحبس ، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس ، لمدة لا تزيد علي عشرة أيام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك ، علي أن لا تزيد مدة الحبس الإحتياطي – بأي حال من الأحوال – علي أربعين يوما من تاريخ القبض علي المتهم ، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله
كما تنص المادة 70 من ذات القانون على :-
إذا إقتضي التحقيق إستمرار حبس المتهم زيادة علي المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء علي طلب المحقق ، وبعد سماع أقوال المتهم والإطلاع علي ما تم في التحقيق .
ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصي ثلاثة أشهر
وبالتالى أختى الفاضلة بالنسبة للإجراءات التى ستحدث من الممكن أن يجدد أمر الحبس عن طريق سلطة التحقيق والمحكمة لمدة 40 يوم - ومن الممكن إخلاء سبيلة بضمان على ذمة القضية مع منعة من السفر لحين الفصل فى القضية - وفى حالة عدم إنتهاء التحقيق خلال مدة ال40 يوما وإستمرار حبسة يعرض على المحكمة المختصة بنظر القضية للبت فى أمر حبسة ويحق للمحكمة القضاء بإستمرار حبسة لمدة 30 يوم فى كل مرة شريطة ألا تزيد مدة التجديد بأمر المحكمة عن ثلاثة أشهر - ومن الممكن إستمرار حبسة إحتياطيا حتى يتم محاكمتة أمام المحكمة المختصة بنظر القضية - وسيتم إدانته أو برائتة وفقا لما تسفر عنة التحقيقات وأدلة الثبوت والنفى فى تلك الجناية . وفقك الله.
تعليقات