خروج من منزل الزوجية

استشارات

خروج من منزل الزوجية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 25 مشاهدات 0


السؤال: خروج من منزل الزوجية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

وتنص ال مادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وتنص المادة 97 من ذات الققانون على:-
الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بارادة الزوج ، او من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص ، وفق المادة 104.
وتنص المادة 104 من ذات القانون :-
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية. 
ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. 
ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لزوجتك مطالبتك بنفقة زوجية لها - والنفقه هنا مقابل الإحتباس - ولاينال من ذلك وجود الزوجة بمنزل أهلها - كما أن طلاقك لها بموجب رساله لوليها لايقع إلا إذا كنت تنوى فعلا الطلاق - وتنقطع نفقتها الزوجية من تاريخ صيروره الطلاق نهائى بات أى بإنتهاء مدة العدة للتأكد من خلو رحم الزوجة من الحمل منعا لإختلاط الأنساب - ولايحق يحق لها بعد ذلك إلا المطالبة بنفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعه تقدر بنفقة سنة تسدد على أقساط شهرية -  ويقع عليك عبء إثبات الطلاق وفقا لما قصدتة ونويتة والنيةمحلها القلب .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك