رفض صيانه التكييف المركزي

استشارات

رفض صيانه التكييف المركزي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 154 مشاهدات 0


السؤال: رفض صيانه التكييف المركزي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادةمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

على المؤجر ان يمتنع عن كل ما من شأنه ان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة على النحو المتفق عليه او بحسب ما اعدت له.

كما تنص المادة 10 من ذات المرسوم على:-
يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة. 
اذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها. 
للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر. 
يجب ان يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر واثبت بمحضر اعلان العرض ان المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بادارة التنفيذ ، فيجوز له ايداعها دون عرض الى ان يقوم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك. 
اذا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر على قبضها في هاتين المرتين ، وجب على ادارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة الى عرضها على المؤجر ، ما لم يقم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه سوف يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا. 
على ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة ايام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف ارسل اخطار الى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته. 
في جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما اودعه من اجرة الا بموافقة المودع له او بموجب حكم قضائي. 
يصدر وزير العدل قرار بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك. 
اذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة او الخصم منها او انقاصها فان ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك الى ان يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي او يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا عن اداء الاجرة.
وبالتالى أخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة قبل إكتمال خمس سنوات - كما أن ماقام بة صاحب العمارة من إخطارك بقبول الإيجار وتلبيتك لذلك تم وفقا لأحكام القانون - ورفض صاحب العمارة صيانة التكييف المركزى يعد مخالفة لبنود العقد مما يبيح لك رفع دعوى قضائية مستعجلة تطالب فيها بإلزامة بتنفيذ بنود العقد بإصلاح وصيانة التكييف أو التصريح لك بصيانتة على نفقة المالك مع خصم تلك المصروفات من القيمة الإيجارية .

                                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك