تعويض نهاية الخدمة...

استشارات

تعويض نهاية الخدمة...

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 31 مشاهدات 0


السؤال: تعويض نهاية الخدمة...


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 51 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتى :

أ – اجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الأولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة .

ب – أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة فى مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر .

  ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض .

ويراعى فى ذلك أحكام قانون التأمينأت الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافى الفرق بين المبالغ التى تحملها نظير اشتراك العامل فى التأمينأت الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة .

كما تنص المادة 53 من ذات القانون على :-

يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة (51) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه ، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثى المكافأة ، وإذا بلغت مدة خدمته عر سنوات يستحق المكافأة كاملة .

وبالتالى أخى الفاضل لاتستحق زوجتك مكافأة نهاية خدمة لعدم إتمامها ثلاث سنوات بالعمل لدى المدرسة التى كانت تعمل بها .وكونها هى من أنهت علاقة العمل من جانبها .              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك