عدم استلام العين المؤجره
استشاراتعدم استلام العين المؤجره
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 31 مشاهدات 0
السؤال: عدم استلام العين المؤجره
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على:-
على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. يكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.
كما تنص المادة 23 من ذات المرسوم على ؛-
عند انتهاء الايجار لاي سبب يجب على المستأجر ان يرد العين المؤجرة فاذا ابقاها تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع عن المدة الزائدة تعويضا يعادل ضعف الاجرة مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اخلائه.
يرد المستأجر العين بالحالة التي تسلمها عليها الا ما يكون قد اصاب العين من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.
اذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر او دون بيان بأوصاف هذه العين افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة.
اذا كان المستأجر قد اوجد في العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات فله عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يزيلها على نفقته دون اضرار بالعقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك مطالبة المستأجر بإصلاح تلك التلفيات وفى حالة الرفض يحق لك رفع دعوى ندب خبير لتقدير قيمة تلك التلفيات مع التعويض والمطالبة بالقضاء وفقا لما سينتهى إلية تقرير الخبير . وفقك الله.
تعليقات