السلام عليكم حق رؤية الاولاد بدون طلاق

استشارات

السلام عليكم حق رؤية الاولاد بدون طلاق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: السلام عليكم حق رؤية الاولاد بدون طلاق


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 196 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- حق الرؤية للابوين وللاجداد فقط. .

ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤلاء من رؤية المحضون. 

ج- وفي حالة المنع ، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر ، يعين القاضي موعدا دوريا ، ومكانا مناسبا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية اهله من رؤيته.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى رؤية لأولادك - وسيتم تحديد موعد ووقت الرؤيا بالحكم - وبعد صيرورة حكم الرؤيا نهائيا عليك بعد ذلك فتح ملف لتنفيذ الحكم - وعند منعهم من تنفيذ حكم الرؤيا يحق لك إثبات حالة بمخفر الشرطة وبملف التنفيذ ورفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائى - ومنعهم من رؤيتك لأولادك لايعطيك الحق فى حضانة أولادك فالحضانة لاتسقط بالإسقاط وإنما تمتنع بموانعها - ولاتنتقل الحضانة فى حالة سقوطها عن الأم لك ولكن تنتقل لمن تليها فى الترتيب وفقا لنص المادة 189 من ذات القانون .            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك