طلاق قبل الدخول والخلوه

استشارات

طلاق قبل الدخول والخلوه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 346 مشاهدات 0


السؤال: طلاق قبل الدخول والخلوه


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة. 

ب- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة. 

ج- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

وبالتالى أخى الفاضل الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة لايرتب ثمة حقوق للزوجة المطلقة فهو طلاق بائن - ولايحق للزوج المطالبة بشئ سوى إسترداد نصف المهر - ولايحق للزوجة المطلقة مطالبتة بشئ .                                                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك