قضية مصوغلت دهبية سرقت
استشاراتقضية مصوغلت دهبية سرقت
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 52 مشاهدات 0
السؤال: قضية مصوغلت دهبية سرقت
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-
أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
ب- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.
كما تنص المادة 73 من ذات القانون على:-
اذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
وبالتالى أخى الفاضل القول للزوجة فيما يعرف للنساء ومنة المصوغات الذهبية وانت مسئول عن تلك المصوغات لوقوع تعدى عليها بالسرقة وهى فى حمايتك - وبالنسبة لحكم المحكمة بأول درجة فهى تقضى وفقا للوقائع والأدلة المطروحة عليها وفى الإستئناف يحق لمحكمة الإستئناف أن تقضى بتأييد الحكم أوبتعديلة وفقا لما يعرض عليها . وفقك الله.
تعليقات