ارجو الرد استاذي الكريم
استشاراتارجو الرد استاذي الكريم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 37 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 144 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلي أحكام هذا القانون، ويسري علي الإنكار أحكام الفقرة 2 من المادة 442 من القانون المدني وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية علي وجه الاستعمال.
كما تنص المادة 146 من ذات القانون على :-
يجب أن يسبق الدعوى طلب يتقدم به العامل أو المستحقون عنه إلي إدارة العمل المختصة وتقوم الإدارة باستدعاء طرفي النزاع أو من يمثلهما ، وإذا لم توفق الإدارة إلي تسوية النزاع وديا تعين عليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إحالته إلي المحكمة الكلية للفصل فيه.
وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة.
تعليقات