مسمى وظيفى اعلى شروط

استشارات

مسمى وظيفى اعلى شروط

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 45 مشاهدات 0


السؤال: مسمى وظيفى اعلى شروط


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية على :-

يجوز ترقية لموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شؤون الموظفين وذلك بالشروط التالية : 

1- وجود درجة شاغرة . 

2- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجدوال الملحقة بهذا النظام . 

3- أن يكون الموظف قد حصل في كل السنتين الأخيرتين علي تقرير بأنه ممتاز . 

4- ألا يكون الموظف قد رقي إلي درجته الحالية بالاختيار . 

وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها . 

ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية . 

وبالتالى أخى الفاضل  تغيير مسمى يعتبر بمثابة ترقية - وبالتالى يلزم توافر تلك الشروط الواردة بالمادة المبينة أعلاة .                                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك