مسمى وظيفى اعلى شروط
استشاراتمسمى وظيفى اعلى شروط
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 45 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية على :-
يجوز ترقية لموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شؤون الموظفين وذلك بالشروط التالية :
1- وجود درجة شاغرة .
2- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجدوال الملحقة بهذا النظام .
3- أن يكون الموظف قد حصل في كل السنتين الأخيرتين علي تقرير بأنه ممتاز .
4- ألا يكون الموظف قد رقي إلي درجته الحالية بالاختيار .
وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها .
ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية .
تعليقات