طلب النفقة الزوجية خارج منزل الزوجية

استشارات

طلب النفقة الزوجية خارج منزل الزوجية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 40 مشاهدات 0


السؤال: طلب النفقة الزوجية خارج منزل الزوجية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

كما تنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وتنص المادة 76 من ذات القانون على :-
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
وبالتالى أخى الفاضل تكون نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح وتلك النفقة مقابل الإحتباس - ولاينال من ذلك تركها منزل الزوجية - وتقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن والعلاج والخدمة وغير ذلك مما جرى بة العرف فى البلاد .             وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك