ترشيحي لرئيس قسم ببيت الزكاة

استشارات

ترشيحي لرئيس قسم ببيت الزكاة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 36 مشاهدات 0


السؤال: ترشيحي لرئيس قسم ببيت الزكاة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية على :-

يجوز ترقية الموظف بالاختيار بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شؤون الموظفين وذلك بالشروط التالية : 

1- وجود درجة شاغرة . 

2- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجدوال الملحقة بهذا النظام . 

3- أن يكون الموظف قد حصل في كل السنتين الأخيرتين علي تقرير بأنه ممتاز . 

4- ألا يكون الموظف قد رقي إلي درجته الحالية بالاختيار . 

وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها . 

ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافا إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية . 

وتنص المادة 4 من القرار 27 لسنة 2006بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالإختيار على :-
فى مجموعه الوظائف العامة تكون الاولوية فى المفاضله بين المرشحين للترقية بالإختيار  للأعلى مؤهلا - فشاغل الوظيفه الاشرافية الاعلى وفقا لتنظيمات الهيكل الوظيفى المعتمد فى الجهة الحكومية فإذا تساووا فى مستوى الوظيفة الاشرافية قدم الاقدم فى شغلها لدى الجهه المرقى فيها ثم الاقدم فى التعيين لديها فالاقدم فى شغل الدرجة المالية الحالية ثم الاقدم فى شغل الدرجة المالية السابقة عليها فاذا اتحد تاريخ شغل الاخيرة قدم المرقى اليها ثم الاقدم تخرجا فالأكبر سنا .
وبالتالى أخى الفاضل تلك هى قواعد المفاضلة بينك وبين من شغل المنصب بدلا منك - وفى حالة أنك أحق يحق لك التظلم من القرار فى المواعيد المقررة وبعد ذلك يحق لك رفع دعوى إلغار للقرار الإدارى المتظلم منة .           وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك