سؤال في الطلاق و هل لي حقوق

استشارات

سؤال في الطلاق و هل لي حقوق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 51 مشاهدات 0


السؤال: سؤال في الطلاق و هل لي حقوق


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

كما تنص المادة 130 من ذات القانون على:-
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح : 
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. 
ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه. 
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. 
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة. 
د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض. 
هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
وبالتالى يحق لك رقع دعوى طلاق للضرر وعليك إثبات الضرر - وستقوم المحكمة بندب حكمين حكم للزوج وحكم للزوجة لمحاولة الإصلاح وبيان الطرف المسئ للأخر وكتابة تقرير للمحكمة من كل حكم - وفقا للمبين بالمادة 130 المبينة أعلاة - وفى حال ثبوت الإساءة كلها  من قبل الزوج إقترحا التفريق مع إلزام الزوج بكافه الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق - ودعوى الطلاق عن طريق المحكمة تستغرق سنة على الأقل - وبالنسبة للإقامة تسقط بإنتهاء العلاقة الزوجية التى هى سبب لها (إلتحاق بعائل ) مالم يكن هناك أبناء كويتيين - وبالنسبة لحقوقك المترتية على الزواج والطلاق فهى تتوقف على حكم الطلاق ذاتة - ويحق لك فى حال القضاء لك بالحقوق المترتبة على الزواج والطلاق نفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر إضافة إلى نفقة متعه تقدر بنفقة سنة تسدد على أقساط شهرية إلى جانب مؤخر الصداق إن وجد .                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك