تسليم العين المؤجره للمالك

استشارات

تسليم العين المؤجره للمالك

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 353 مشاهدات 0


السؤال: تسليم العين المؤجره للمالك


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 26م 1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها. 

يجوز للطالب الاعلان الدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة 

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك مطالبتك بما لم تقم بسدادة من أجرة - ولا ينال من ذلك تسليمك للمفتاح للمالك مالم يكن المالك قد تنازل لك عنها .                         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك