اود الخروج من الشقه لكن صاحب

استشارات

اود الخروج من الشقه لكن صاحب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 93 مشاهدات 0


السؤال: اود الخروج من الشقه لكن صاحب


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل. اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. في جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.

وبالتالى أخى الفاضل كان يتعين عليك قبل إعلان رغبتك بترك الشقة المؤجرة أن تنبة على المالك بتلك الرغبة قبل إنتهاء مدة العقد بخمسة عشر يوما إذا كانت مدة العقد لاتزيد على ثلاثه أشهر - وبشهر إذا كانت مدة العقد لاتتجاوز الستة أشهر وبشهرين إذا كانت المدة تزيد عن ذلك - ويتعين أن يكون التنبية بوجة رسمى حتى ينتج أثرة القانونى - وبالتالى أخى الفاضل ننصحك بدفع أجرة الشهر الذى يطالبك به المالك لعدم مراعاتك لتلك المواعيد والإجراءات .          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك