مقاضاة المسلسلات الهابطه

استشارات

مقاضاة المسلسلات الهابطه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: مقاضاة المسلسلات الهابطه


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص الالمادة 11 من قانون المرئى والمسموع على :-

يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه :

1- المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت - عليهم السلام - بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 .

2- التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة ، أو الدعوة إلى إستعمال القوة لتغيير النظام الإجتماعي والإقتصادي القائم في البلاد ، أو إلى إعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة .

3- التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد ، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري .

4- تحقير أو ازدراء دستور الدولة ، أو تحريض على مخالفة نصوصه .

5- إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته .

6- خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو إرتكاب الجرائم .

7- إفشاء الأنباء عن الإتصالات السرية الرسمية أو الإتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية .

8- التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الإقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة .

9- إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها .

10- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية .

11- الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع .

12- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه .

13- الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية .

14- خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها .

كما تنص الالمادة 13 من ذات القانون على :-

يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسئوول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11/2) من هذا القانون .  ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب كل منهم بما يلي :

1- بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حصر في المادة (11/1) .

2- بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون .

ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة .

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك أو لأى شخص متضرر من عرض تلك المسلسلات الهابطة أن يتقدم بشكوى جزائية إلى السيد المستشار النائب العام يطالب فيها بوقف عرض تلك المسلسلات ومعاقبة من ساهم فى عرضها .                   وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك