زياده الإيجار للشقه سكنيه

استشارات

زياده الإيجار للشقه سكنيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 38 مشاهدات 0


السؤال: زياده الإيجار للشقه سكنيه


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وبالتالى أخى الفاضل لايحق لأحد الطرفين المطالبة بتعديل الأجرة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ العقد أو من تاريخ أخر تعديل فى الأجرة - ويحق لك رفع دعوى تخفيض أجرة متى قلت مزايا الإنتفاع من العين أو تجاوز قيمتها الإيجارية عن الحد المألوف -كما يحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة وفقا للقانون متى مر خمس سنوات على أخر زيادة فى الأجرة وفى الحالتين سيتم ندب خبير فى الدعوى وسيقضى بها وفقا لما سينتهى إلية تقرير الخبير .                     وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك