استشاره لو سمحتوا بخصوص اضافة لقب

استشارات

استشاره لو سمحتوا بخصوص اضافة لقب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 43 مشاهدات 0


السؤال: استشاره لو سمحتوا بخصوص اضافة لقب


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على :-

لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الاسماء الا اذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة احد اعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والاجراءات التي تتبع امامها قرار من مجلس الوزراء. 

تباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب من ذوي الشأن وعليها الانتهاء منه واحالة النزاع الى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت اليه في شأن صحة النسب او الاسم وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب اليها ، فاذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء الى القضاء. 

على ادارة كتاب المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة تحديد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة تتبع في اعلانها ونظرها الاجراءات المعتادة في التقاضي. 

ذلك دون اخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعوى او التدخل فيها طبقا لنص المادتين 337 ، 338 من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1984.

وبالتالى أخى الفاضل متى لم يتم البت فى طلبك خلال مدة السنة يحق لك اللجوء للمحكمة ويحق لك طلب ضم ملف الطلب الذى تقدمت بة ولم يتم البت فية فى حال عدم ضمة - ويحق لك التشييك عن طريق إستخراج برنت من المحكمةبالقضايا المرفوعه منك والقضايا المرفوعه ضدك لمعرفة ما تم فى الطلب فقد يكون قد تم إحالتة للمحكمة عن طريق اللجنة بعد إنتهاء اللجنة من التحقيق المطلوب .                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك