افيدوني جزاكم الله كل خير
استشاراتافيدوني جزاكم الله كل خير
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 29 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 13 من القرار الوزارى رقم 200/ع لسنة 2011 على :-
يجوز تحويل أذونات عمل العمالة المقيم فى البلاد بموافقة صاحب العمل إذا توافرت الشروط الأتية :-
1- مرور سنة إقامة متصلة بالبلاد بالنسبة للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل .
2- مرور ثلاث سنوات إقامة عمل متصلة بالبلاد بالنسبة للعمالة المستقدمة للعمل على عقود حكومية .
3- مرور سنة إقامة عمل متصله بالبلاد لدى أخر صاحب عمل لعمالة العقود الحكومية المتعاقدة محليا .
وتنص المادة 14 من ذات القرار على :-
إستثناءا من حكم المادة 13 من هذا القرار يجوز تحويل إذن عمل العامل دون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل فى الحالات الأتية:-
1- حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها . 2- العمالة المتعاقدة محليا .
3- أزواج وأبناء الكويتيات من الجنسيات الأخرى .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التحويل بعد مرور سنة إقامة متصلة لدى أخر صاحب عمل متى كنت متعاقد محليا وذلك عن طريق الشئون . وفقك الله.
تعليقات