ايجار بدون عقد للايجار 444444

استشارات

ايجار بدون عقد للايجار 444444

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 30 مشاهدات 0


السؤال: ايجار بدون عقد للايجار 444444


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

على المستأجر ان يبذل من العناية في المحافظة على العين المؤجرة وفي استعمالها ما يبذله الشخص المعتاد وعليه اجراء الاصلاحات التأجيرية التي ترجع الى الاستعمال العادي المألوف كالاصلاحات الداخلية في التوصيلات الكهربائية او الادوات الصحية او الابواب والنوافذ او الصبغ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. يكون المستأجر مسئولا عما يصيب العين اثناء انتفاعه بها من تلف او هلاك اذا كان ناشئا عن اهماله او استعمالها استعمالا غير مألوف.

كما تنص المادة 26م 1 من ذات المرسوم على :-
اذا كانت الاجرة المستحقة هي كل ما يطالب به المؤجر ، يجوز له ان يستصدر بها امرا بالاداء طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويرفق بالعريضة عقد الايجار ، وما يثبت حصول التكليف بوفاء الاجرة وشهادة من ادارة التنفيذ بعدم ايداع المستأجر للاجرة المطالب بها في خزانتها. 
يجوز للطالب الاعلان الدين بالعريضة والامر الصادر ضده بالاداء بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 25 فقرة ثالثة 
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ، ويجب عليه ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها خمسون دينارا عند تقديم صحيفة التظلم ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما ثبت ايداع الكفالة وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا خسر المتظلم تظلمه ، ويكون الحكم في التظلم نهائيا.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى ندب خبير لتقدير قيمة التلفيات التى أحدثها المستأجر بالشقة والتعويض عنها والطلب من المحكمة القضاء وفقا لما سينتهى إلية تقرير الخبير فى هذا الشأن - أما عن الإيجارات التى لم تتسلمها فيحق لك رفع أمر أداء بها بعد تكليف المستأجر بالوفاء وترفق بالطلب ما يفيد التكليف إضافة إلى عقد الإيجار وشهادة من التنفيذ تفيد عدم إيداع المستأجر للأجرة المطالب بها فى خزينتها .                                                                                                وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك