موظفة تعمل بالمطار الدولي
استشاراتموظفة تعمل بالمطار الدولي
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 31 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 257 من قانون الجزاء على :-
يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة ، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم يصدر منه ، او ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه او باضافة الفاظ لم تكن موجودة او بتغيير بعض الالفاظ ، او وضع امضاء او خاتم او بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص ، او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه او خاتمه او بصمته ، على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره باثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة ، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة.
كما تنص المادة 258 من ذات القانون على :-
كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
وبالتالى أخى الفاضل يعد فعل صديقتك تزويرا - لأنها غيرت فى حقيقة وضع إبنتيها بأن أجرت عملية دخول وخروج لهما وهما خارج الكويت على نحو يوهم بأن تلك هى الحقيقة - والعقوبة هى الحبس 3سنوات والغرامة 225 دينار أو إحدى العقوبتين إلى جانب العقوبة التبعية وهى الإبعاد فى حالة الإدانة والعزل كونها موظفة عامة -وذلك فى حالة الإدانة - وتستطيع إخلاء سبيلها بضمان مالى أو شخصى متى إنتهت التحقيقات لإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى وفى كل الأحوال سيصدر ضدها أمر بالمنع من السفر - أى لايخشى هروبها - وننصحك بالإستعانة بمحامى . وفقك الله.
تعليقات