تاخير الراتب لمدة ثلاثة اشهر
استشاراتتاخير الراتب لمدة ثلاثة اشهر
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 38 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 56 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
تؤدي الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي:
أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة علي الأقل كل شهر.
ب- العمال الآخرون تؤدي أجورهم مرة علي الأقل كل أسبوعين.
ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التقدم بشكوى عمالية إلى وزارة الشئون تطالب فيها بالإلغاء والتحويل لتأخر صرف الرواتب عن اليوم السابع من تاريخ الإستحقاق بالمخالفة لقانون العمل - كما يحق لك المطالبة بمستحقاتك العمالية الناشئة عن عقد العمل -وفى حال التقدم بشكوى يحق لك الإنقطاع عن العمل لحين الفصل فى شكوى الإلغاء والتحويل . وفقك الله.
تعليقات