افيدني جزاك الله كل خير
استشاراتافيدني جزاك الله كل خير
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 51 مشاهدات 0
السؤال: افيدني جزاك الله كل خير
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 64 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك سته وثلاثين ساعة اسبوعيا.
ويجوز إنقاص ساعات العمل في الأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير.
وبالتالى اخى الفاضل يحق لك التقدم بشكوى إلغاء وتحويل إلى وزارة الشئون المختصة قسم منازعات العمل تطالب فيها بالتحويل للإخلال بقواعد قانون العمل وقد يتم الموافقة لك على التحويل حيث أنك لم تبين هل صاحب العمل أول كفيل لك أم لا ؟ وفقك الله.
تعليقات