زواج من غير موكل دون رفع قضية عظب

استشارات

زواج من غير موكل دون رفع قضية عظب

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 37 مشاهدات 0


السؤال: زواج من غير موكل دون رفع قضية عظب


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة /تنص المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.

واستئناء من الفقره السابقه يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعيه أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق ، وكذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه . (*) 

كما تنص المادة 31 من ذات القانون على :-

اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك الزواج عن طريق قاضى التوثيقات الشرعية .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك