عقوبة تزوير محرر عرفي

استشارات

عقوبة تزوير محرر عرفي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1793 مشاهدات 0


السؤال: عقوبة تزوير محرر عرفي


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 257 من قانون الجزاء على :-

يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة ، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم يصدر منه ، او ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه او باضافة الفاظ لم تكن موجودة او بتغيير بعض الالفاظ ، او وضع امضاء او خاتم او بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص ، او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه او خاتمه او بصمته ، على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره باثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة ، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة.

كما تنص المادة 258 من ذات القانون على :-

كل من ارتكب تزويرا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التقدم بشكوى جزائية إلى السيد المستشار / النائب العام - تشرح فيها وقائع الشكوى وتطالب بتوقيع أقصى العوبة على المدعى حال ثبوت أن عقد الإيجار المقدم فى الدعوى مزور - وعقوبة التزوير الحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التى لاتجاوز225 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .                  وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك