قضية تعويض بعد الجنحه
استشاراتقضية تعويض بعد الجنحه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 111 مشاهدات 0
السؤال: قضية تعويض بعد الجنحه
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 227 من القانون المدنى على :-
1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا.
2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.
كما تنص المادة 234 من ذات القانون على :-
1 - اذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر ، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض الا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من اثر في وقوع الضرر بالنسبة الى خطأ المضرور نفسه.
2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول اثر في مقدار الدية.
وتنص المادة 237 من ذات القانون على :-
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير ، اذا أداه تنفيذا لأمر القانون او لأمر صدر اليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، او كان يعتقد لمبررات مقبولة انها واجبة ، واثبت انه كانت لديه اسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي اتاه ، وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
وبالتالى أخى الفاضل لايحق لك رفع دعوى التعويض فى قضية القتل الخطأ متى كنت مشتركا فى تلك الجريمة لأنه يشترط لرفع دعوى التعويض أن تتوافر شروط المسئولية التقصيرية فى حقك وهى خطأ إرتكب فى حقك وضرر أصابك من جراء هذا الخطأ وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر - وإحتجازك ثلاثه أيام بالمخفر لا يبيح لك رفع دعوى تعويض إلا إذا كان هذا الإحتجاز دون وجه حق - أما كونك مشترك فى قضية القتل الخطأ أو متهما فيها وإحتجازك كان لمصلحة التحقيق فلا يحق لك رفع دعوى تعويض ولاينال من ذلك القضاء لك بالبراءة فيما بعد . وفقك الله.
تعليقات