نفقه الحاضنه
استشاراتنفقه الحاضنه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 61 مشاهدات 0
السؤال: نفقه الحاضنه
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984على :-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وتنص المادة 75 من ذات القانون على :-
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وبالتالى أخى الفاضل نفقة طفلك واجبة عليك حتى يستغنى وتقدر النفقة بحسب حالك يسرا وعسرا وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وماجرى علية العرف من خادمة وسائق وسيارة وغير ذلك ولاينال من ذلك وجود إلتزامات أخرى عليك . وفقك الله.
تعليقات